السيد محمد حسن الترحيني العاملي
313
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
خاصة ، وتسقط الخطبة في الفرادى ( 1 ) ، [ في عدم قضائها ] ( ولو فاتت ) في وقتها لعذر وغيره ( لم تقض ) في أشهر القولين للنصّ ( 2 ) ، وقيل : تقضى كما فاتت ، وقيل : أربعا مفصولة وقيل : موصولة وهو ضعيف المأخذ .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 14 - من أبواب صلاة العيد حديث 6 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب صلاة العيد حديث 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب صلاة العيد حديث 1 و 2 .